محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )
507
الإنجاد في أبواب الجهاد
على استفتاح الكلام بذكر الله - عز وجل - تفخيماً وتشريعاً ؛ لأن الدنيا والآخرة ، وكل شيء كان أو يكون فهو لله - تعالى - ؛ قال ذلك غير واحدٍ ( 1 ) ، وهو مرويٌّ عن الحسن بن محمد بن الحنفية ( 2 ) ، وكذلك قال عطاء ، والشعبي : خمس الله ، وخمس رسوله - صلى الله عليه وسلم - ؛ واحد ( 3 ) . قال النسائي ( 4 ) : « قوله - جل ثناؤه - : { للَّهِ } ؛ ابتداء كلام ، لأن الأشياء كلها
--> = فهكذا كل شيء صُيِّر لقومٍ ، فهو بينهم بالسَّويَّة ، إلا أن يبين ذلك الآمر به ، والله ولي التوفيق . وسهمٌ لليتامى من المسلمين ، وسهمٌ للمساكين من المسلمين ، وسهمٌ لابن السبيل من المسلمين ، ولا يُعطى أحدٌ منهم سهم مسكينٍ ولا سهم ابن السبيل ، وقيل له : خذ بأيهما شئت ، والأربعة الأخماس يقسمها الإمام بين من حضر القتال من المسلمين البالغين » . وانظر في مذهب أهل الظاهر : « اختلاف الفقهاء » للطبري ( 138 ) ، « المحلَّى » ( 7 / 327 المسألة رقم 949 ) ، « عمدة القاري » ( 15 / 37 ) ، « فقه الإمام أبي ثور » ( 779 ) . وهو مذهب الحنابلة . انظر : « المغني » ( 6 / 406 ) ، « المقنع » ( 1 / 503 ) ، « رؤوس المسائل الخلافية » ( 5 / 781 ) . ( 1 ) كابن عباس - رضي الله عنه - ، وقتادة ، وعطاء ، وإبراهيم النخعي . نقل ذلك عنهم ابن جرير في « التفسير » ( 10 / 3 ) ، وأبو عبيد في « الأموال » ( 408 رقم 835 ) ، وهو المذهب الذي اختاره ابن جرير ، كما سيأتي . ونقل عن ابن عباس غير ذلك . ( 2 ) رواه عنه ابن جرير ( 10 / 3 ) ، وأبو عبيد في كتاب « الأموال » ( 409 رقم 837 ) ، ونقله عنه ابن المنذر في « الأوسط » ( 11 / 85 ) . ( 3 ) رواه ابن جرير ( 10 / 3 ) ، وأبو عبيد في كتاب « الأموال » ( 409 رقم 837 ) ؛ عن عطاء . ونقل مذهب الشعبي : السيوطي في « الدر المنثور » ( 4 / 67 ، 70 ) ، وعزاه إلى عبد الرزاق في « المصنف » [ ( 5 / 239 - 240 رقم 9485 ) ] ، وابن أبي شيبة ، وابن المنذر . وذكر مذهبه - أيضاً - : ابن المنذر في « الأوسط » ( 11 / 85 ) . وهو مذهب قتادة . أخرجه عنه عبد الرزاق ( 5 / 238 رقم 9481 ) ، وابن جرير ( 10 / 4 ) . وذكر ابن المنذر في « الأوسط » ( 11 / 85 - 86 ) أنَّ قوله في الآية : « هو لله ، ثم قسم الخمس خمسة أخماس » . وفسَّر ابن المنذر كلامه أن خمس الله ورسوله شيء واحد . ( 4 ) قوله في « السنن الكبرى » في كتاب الخمس ( باب تفريق الخمس وخمس الخمس ) ( 3 / 48 - ط . دار الكتب العلمية ، أو 4 / 332 - ط . مؤسسة الرسالة ) . =